وإن مضت مدته ولم يفسخا لزم العقد.
وإن اشتريا شيئًا وشرطاه، فرضي أحدهما؛ فللآخر الفسخ.
وعنه: لا.
ومن شرطه لغيره صح، وكان له، والغير وكيله.
وقيل: يبطل، كما لو قال: له دوني.
وإن قال: لي وله، صح.
وإن شرطه الوكيل فهو لموكله. وإن شرطه لنفسه ثبت لهما. وإن قال: دون موكلي، لم يصح.
وإن شرطه المبتاعان لثالثٍ ثبت له ولهما، فإن أسقطا خيارهما لم يصح.
وخيار المجلس للوكيل، فإن حضر فيه الموكل، ومنعه منه؛ صار له دون وكيله.
وإنكا البائع الخيار ليس فسخًا.
فصل:
إذا انقضى الخيار والمبيع متميز استقر ملك المشتري، وله التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمنه.
وعنه: لا يتصرف قبل قبضه، و تلفه من البائع، كما لو طلبه المشتري فلم يسلمه مع قدرته.
وما افتقر إلى قبضٍ لم يتصرف فيه قبله، كقفيز من صبرةٍ ونحوه، وإن تلف بآفةٍ سماويةٍ فمن البائع، ويبطل العقد.
وإن تلف بعضه بطل بقدره، وخير المشتري في الباقي. وإن اختلط بغيره ولم يتميز انفسخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute