وقيل: لا.
وإن أتلفه البائع أو غيره فله نقد ثمنه وأخذ عوضه من متلفه، وفسخ البيع وأخذ ثمنه.
وإن تلفت الصبرة إلا قفيزًا تعين أنه المبيع.
وإتلاف المشتري قبضٌ.
والصبرة المعينة كالقفيز.
وعنه: كعبدٍ وثوبٍ.
ومن اشترى ثمرًا بدا صلاحه فله بيعه قبل قطعه.
وعنه: لا يصح.
وما اشتراه بصفةٍ أو رؤيةٍ متقدمةٍ كالمكيل والموزون.
وقيل: إن تلف مبيع مكيلٍ والموزون.
وقيل: إن تلف مبيع مكيلٍ أو موزونٍ أو معدودٍ- وقيل: أو مذروعٍ- قبل قبضه من البائع. وغيره لا يحتاج إلى قبضٍ فتلفه من المشتري.
وإن تقابضاه جزافًا لعلمهما قدره جاز.
وفي المكيل روايتان.
وإن قال: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك صح.
وما ملك بنكاحٍ أو خلعٍ أو صلحٍ عن دمٍ عمدٍ أو عتقٍ فكالمبيع في كل ذلك، ويجب بتلفه مثل المثلي وقيمة غيره ولا ينفسخ العقد.
وما أخذه ليعرضه بعد قطع ثمنه ضمنه، وإن لم يقطع ثمنه فروايتان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute