ولا يملك المشتري ما قبضه بعقدٍ فاسدٍ، ولا يتصرف فيه، ويضمنه كالغصب، ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه.
وقيل: عليه أجرة المثل لمنفعته وضمانه إن تلف بقيمته وزيادته أمانة.
وإن قبض أمةً فوطئها لزمه مهرها، وأرش بكارتها، ولا حد. وإن علقت فولده حرٌ عليه قيمته إن خرج حيًا، وإن خرج ميتًا فهدرٌ إلا أن يموت بجناية غيره فيضمنه بغرةٍ لمالكه منها قيمته والباقي إرثٌ. وإن لم تزد فالكل لربها. ولا تصير للواطئ أم ولد.
وقبض كا ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله. وما بيع بكيلٍ أو وزنٍ أو عددٍ أو ذرعٍ فبه، ومؤنة التوفية على البائع.