للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن شاء البائع أمضاه بالزيادة مجانًا، فلا فسخ للمشتري.

وإن بانت تسعةً بطل.

وعنه: لا، والنقص على البائع، وللمشتري الفسخ أو أخذ المبيع بقسطه، وله أخذ عوض.

وإن شرط رهنًا أو كفيلًا عرفاهما ففاتا، أو بان الرهن معيبًا؛ فله الفسخ.

وإن كان متميزًا أجبر على تسليمه إن قلنا يلزم بالعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>