للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اشترى بشرطٍ أن يعتق صح، وألزم به.

وقيل: للبائع الفسخ إن أبى المشتري.

فإن أمضاه البائع فلا أرش له على الأصح، كما لو مات العبد قبل عتقه.

وعنه: أن شرط فاسد.

وشرط البراءة من كل عيبٍ، أو من عيب كذا إن كان فيه: فاسدٌ لا يبرأ به، نص عليه.

وعنه: إن علم البائع عيبه فدلسه وكتمه.

وقيل: إنه شرط صحيح.

وإذا صح العقد دون الشرط، وجهل من فات غرضه منهما فساده؛ فله الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه.

وإن جمع في عقدٍ شرطين ينافيه بطل.

وإن دفع بعض الثمن، وقال: إن أخذت المبيع أو جئت بالباقي وقت كذا، وإلا فهو لك؛ فروايتان.

وإن باع بشرطٍ، كسلفٍ، أو قرضٍ، أو بيعٍ آخر، أو إجارةٍ، أو صرف الثمن؛ بطل العقد.

وعنه: بل الشرط.

وإن قال: إن بعته فأنا أحق به بالثمن، صح دون الشرط، نص عليه.

وإن باع أرضًا على أنها عشرة أذرعٍ فبانت أزيد بطل.

وعنه: لا، والزائد للبائع مشاعًا، ولكل واحدٍ الفسخ، ولهما إمضاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>