وهي كالتقابض في الحال، والتصرف في المبيع، وسقي الثمر، وبقاؤه إلى الجذاذ، والخيار، والرهن، والضمين، وتأجيل الثمن.
وفي بقاء منفعة البيع مدة معلومة غير وطء الأمة، ومنفعة البائع كحمل ما باع: روايتان.
ومثل: شرط صنعة أو صفةٍ في المبيع، ككونه كاتبًا، أو فحلًا، أو خصيًا، أو مسلمًا، أو بكرًا، أو الدابة هملاجةً، والفهد صيودًا.
وإن شرط ثيبًا أو كافرةً فلم تكن، أو أنها حاملٌ، أو أن الطير مصوتٌ، أو يجيء من مسافة كذا، أو أن الديك يوقظه للصلاة؛ فوجهان.
وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ، وإلا فلا بيع بيننا؛ صح، نص عليه.
وكذا إن شرط رهن البيع على الثمن، نص عليه.
وقيل: لا.
ومنها: فاسدٌ لا يوفي به، وفي فساد العقد به روايتان نحو: أنه لا يبيع، ولا يهب، ولا يعتق، أو إن أعتق فله الولاء، وإن غصب رد الثمن، أو لا خسارة عليه، أو إن نفق وإلا رده، أو شرط حمل بهيمةٍ، أو رهنًا فاسدًا، أو علقه على شرطٍ كرضى زيدٍ، أو مضي مدةٍ.