للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا.

وإن تراخى عن الإيجاب في المجلس صح، وإن اشتغلا بما يقطعه بطل.

ويصح بيع المعاطاة.

وقيل: في شيءٍ يسيرٍ نحو: أعطني بدرهمٍ خبزًا، فيعطيه ما يرضى، أو: خذ هذا بدرهمٍ، فيأخذ.

وعنه: يبطل.

وأن يعلما العوضين برؤيةٍ أو صفةٍ، كما سبق، أو عرفٍ مميزٍ، وهما مما يصح بيعهما.

ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالصفة.

ولا يصح من مكره بلا حقٍ.

فإن أكره على وزن مالٍ فباع ملكه لذلك صح، وكره شراؤه، نص عليه.

فصل:

الشروط فيه منها صحيح يلزم الوفاء به، وإن عدم فللمشتري الفسخ أو الأرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>