وقيل: يبطل البيع دون الكتابة.
وإن جمع بين نكاحٍ وبيعٍ صح النكاح.
وقيل: والبيع.
وتتعدد الصفقة بتعدد البائع، وبتفصيل الثمن، وبتعدد المشتري.
وقيل: لا.
فصل:
ومن شرطه: أن يكون من مالكٍ جائز الأمر، أو نائبه.
فإن باع ملك أحدٍ، أو اشترى بعينه شيئًا بلا إذنه؛ بطل.
وعنه: إن لم يجزه.
وإن اشترى في ذمته لغيره بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح، فإن أجازه ملكه على الأصح. وإن أبى لزم المشتري.
وإن باع ما ظنه لغيره، فبان أنه ورثه، أو وكل في بيعه؛ فوجهان.
فإن أذن ولي المميز والسفيه في تصرف مالي لمصلحة صح على الأصح. ويصح بدونه في شيء يسيرٍ أو حقيرٍ.
وفي قبول الهبة وقبضها والوصية بهما وجهان.
وأن يقول البائع: بعتك، أو ملكتك، أو نحوهما. والمشتري: قبلت، أو ابتعت، أو بعني، ونحوها.
فإن تقدم القبول صح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute