للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن باع عبدًا أو قفيزًا لهما صح في حقه بقسطه من الثمن، وللمشتري الفسخ أين تفرقت الصفقة إن جهل.

وقيل: يبطل، كما لو علما.

وإن باع عبده وعبد غيره بلا إذنه، أو حرًا وعبدًا، أو خلًا وخمرًا؛ بطل.

وعنه: يصح في عبده والخل بقسطهما من الثمن، فيقدر الحر عبدًا، والخمر خلًا، ويعتبر القيمة.

وقيل: يقوم الخمر عند أهل الذمة.

قلت: إن قلنا تضمن.

وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمنٍ واحدٍ صح، واقتسماه بالقيمة، نص عليه.

وقيل: يبطل.

وكذا إن باع واحدٌ لاثنين شيئين بثمنٍ واحدٍ لكل واحدٍ شيئًا، فلكل واحدٍ رد حقه.

وقل: لا.

وإن وهب أو رهن حقه وحق غيره صح في حقه.

وقلت: لا.

وإن جمع بعوضٍ واحدٍ بين بيع وصرفٍ، أو إجازةٍ أو كتابةٍ؛ بطلا.

وقيل: صحا، وقسط العوض على قيمتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>