للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن باعه قفيزا منها مع تساوي أجزائها، أو صاعًا من الثمرة؛ صح.

وإن باعه أرضه إلا جريبًا، أو جريبًا منها مبهمًا، وعلما عددها؛ صح، وكان مشاعًا فيها، وإلا بطل. ويحتمل أن يصح.

وإن عين جوانبه صح، وإلا بطل، نص عليه. وكذا الثوب.

وإن باعه قطيعًا كل شاةٍ بدرهمٍ، أو ثوبًا كل ذراعٍ بدرهمٍ، أو صبرةً كل قفيزٍ بدرهمٍ؛ صح إن جهلا قدر ذلك عند العقد. وإن علما فوجهان.

وإن جهله المشتري وجهل علم بائعه به صح وخير.

وقيل: يبطل.

وإن علم علم البائع بقدره لزمه.

وإن باع من صبرةٍ كل قفيزٍ بدرهمٍ بطل.

ولا يصح بيع مبهمٍ من حيوانٍ وغيره في غير متساوي الأجزاء، ولا استثناؤه، ولا مشاعٍ في غير متميزٍ.

فإن باع قفيزًا من قفزان متفرقة صح. وفيه احتمال.

وإن باع بمائة درهمٍ إلا دينارًا فوجهان.

وإن باع حيوانًا يؤكل إلا رأسه وجلده وأطرافه، أو البستان إلا شجرة معينة؛ صح. فإن لم يذبحه وزن قيمة المستثنى.

وإن قال: إلا شحمه؛ بطل.

فصل:

إن جمع في عقدٍ معلومًا ومجهولًا- وقيل: يتعذر علم قيمته- بطل.

وإن قال: كل واحدٍ بكذا فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>