للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمن لا يناله مطر ولا وحل الجمع خوف فوت الجماعة.

فإن قدمه لعذٍر اعتبر وجوده في طرفي الأولى وأول الثانية - وقيل: بل في أولهما فقط - وإن أخره جمع، ولو انقطع في وقت الثانية صح، وإن زال قبله فلا.

وإن نوى مسافر الإقامة قبل سلام الأولى بطل، وكذا الثانية.

وقيل: لا.

ويجوز بلا سفٍر ليلة جمٍع لمحرٍم ويوم عرفة.

وتتبع السنة الفرض تقدمًا وتأخرًا.

وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر جمعًا.

وقيل: لا.

قلت: إن جمع في وقت العصر، وإلا جاز لبقاء الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>