للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسترق ولم يسب ولده وزوجته، نص عليه.

وعنه: لا يقاتل غير من جحد وجوبها.

وإن كتم ليمنعها جاهلًا تحريمه عرف، وعزر مع علمه به ويؤخذ.

وقيل: مع شطر ماله الزكوي.

وكذا قيل: إن غيبه أو قاتل دونها.

وعنه: من منعها غرمها ومثلها.

ومن طولب بزكاته فادعى أداءها، أو بقاء حوله، أو بعض نصابه، أو هلاكه بجائحة، أو زوال ملكه، أو تجدده قريبًا، أو أنه أمانة، أو مفرد، أو مختلط؛ قبل قوله بلا يمين، نص عليه.

وقيل: يحلفه العامل، وإن نكل لم يقض عليه.

وإن أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق.

قلت: ولم يحلف.

فصل:

تجب نية زكاة ماله ومال موليه عند الدفع، أو قربه، أو عند التوكيل مع نية الوكيل عند الدفع أو قربه، وتجزئ نية الموكل قرب الدفع- وقيل: مطلقًا- دون نية الوكيل وحده بحالٍ.

وإن نوى الصدقة الواجبة أو صدقة ماله مجملًا كفى. وإن نوى صدقًة مطلقًة فلا، ولو تصدق بكل ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>