ولا تجب نية الفريضة ولا تعيين ما يزكيه، فلو نوى زكاًة عن ماله الغائب فإن كان تالفًا فعن الحاضر صح بشرطه.
وإن أدى قدر زكاة أحدهما جعلها لأيهما شاء، فإن لم يعينه أجزأ عن أحدهما، ولو عينه فبان تالفًا لم يصرفه إذن إلى غيره.
وإن نوى عن الغائب إن كان سالمًا، أو قال: هذه زكاته إن كان سالمًا وإلا فنفل؛ فوجهان.
وإن قال: هذه زكاة مالي أو نفل، أو إن كان مات أبي فهذه زكاة إرثي منه؛ لم تجزئه.
وقيل: من لزمه شاة على خمس من الإبل، وأخرى عن أربعين من الغنم، ودينار عن مال تالفٍ، ودينار عن مالٍ باقٍ، وصاع عن معشرٍ، وصاع عن فطرةٍ؛ عبنه.
ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج. وكذا إن علم بقاؤه، وقلنا: الزكاة في العين، وإن قلنا: في الذمة؛ فوجهان.
ويقول الدافع: اللهم اجعلها مغنمًا لا مغرمًا. والآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعلها لك طهورًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute