ومن أخرج من ماله زكاًة عن حي بلا إذنه لم تجزئه، فإن أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه، وأجازها رب النصاب، وصح تصرف الفضولي موقوفًا؛ كفت كما لو أذن له، وإلا فلا.
ومن أخرج زكاته مما غصبه لم تجزئه.
وقيل: إن أجازها ربه كفت وإلا فلا.
فصل:
من كمل نصابه جاز أن يقدم زكاته لحولٍ.
وعنه: ولأكثر.
وقيل: لا يجوز لثلاثٍة.
ومن ظن ماله ألفًا فعجل زكاته فبان نصفه كفت عامين، وإن أخذ الساعي فوق حقه حسبه من حولٍ ثانٍ، نص عليه.