للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تم حوله وهو ناقص قدر ما عجل كفى في الأصح، فلو ملك مائتي شاةٍ، فعجل شاتين، فتم حوله وقد نتجت سخلة؛ أخرج ثالثة.

وإن هلك أكثره أو كله أو ربه أو كفر أو باعه فلا زكاة. ولا يرجع على الفقير في الأصح، ولو علم بها أو علم أو جهل فرجهان، ويقبل قوله مع يمينه في عدم علمه، وكذا في عدم ذكر التعجيل.

وقيل: بلا يمين.

وللفقير زيادتها المنفصلة.

وقيل: لا، كالمتصلة.

ويغرم نقصها يوم يردها أو قيمتها إذن إن تلفت أو مثلها.

وقيل: يوم التلف بصفتها يوم عجلها.

وقيل: يغرمها الإمام من مال الصدفة.

وإن تلف المال قبل حوله وهي مع الساعي رجع في الأصح، ودفعه إلى الفقير كدفع رب المال ووكيله.

وقيل: من دفعها وكيله أو وليه إلى أحدٍ فلم تجزئه رجع مطلقًا.

وقيل: إن مات المعجل كفث وارثه.

وإن عجل عن أحد نصابيه فتلف لم يجعله للآخر.

وقيل: بلى.

وإن عجلت إلى فقيرٍ فاستغنى بها أو بغيرها، أو مات، أو كفر قبل تمام الحول؛ كفت إذا تم.

<<  <  ج: ص:  >  >>