للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا.

وإن تسلفها الساعي أو الفقير فتلف كفت- وقيل: لا- وتضمن عن مال الزكاة.

وإن عينها فقبلها فتلفت قبل قبضه لم تجزئه في الأصح.

ولو قال لرب المال قبل القبض: لتشتر لي بها ثوبًا، ففعل لم تجزئه، والثوب له.

وإن عجل مسنة عن أربعين بقرة فتلف منها عشر كفت المسنة، وإن أراد أن يرجع فيها ويخرج تبيعًا فوجهان.

وإن عجل شاة عن أربعين شاة ثم أبدلها بمثلها أو ولدت نصابًا ثم ماتت الأمهات كفى ما عجله.

وقيل: لا.

ومن عجل زكاة نصابه وما بقي في حوله لم يجزئه عن النماء.

وقيل: بلى.

وقيل: إن كان ظهر.

وإن ملك نصابًا فعجل زكاة نصابين من جنسه أو أكثر من نصاب فروايتان.

وإن عجل عشر الثمرة قبل خروج الطلع والحصرم، أو عشر الزرع قبل نباته، أو زكاة السائمة قبل السوم؛ لم يجزئه.

وإن أخرج الطلع والحصرم، أو عشر الزرع قبل نباته، أو زكاة السائمة قبل السوم؛ لم يجزئه.

وإن أخرج الطلع والحصرم ونبت الزرع فوجهان.

قلت: وكذا إن أسامها أكثر السنة.

وإن عجلها إلى غنى فافتقر عند الوجوب، أو كافرٍ فأسلم إذن، أو بان.

<<  <  ج: ص:  >  >>