للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخذ كافرًا أو عبدًا أو شريفًا؛ لم تجزئه. وفي الثلاثة وجه.

وإن بان الفقير غنيًا أو قريبًا تلزمه نفقته غير عمودي نسبه فراويتان.

وكذا الكفارة.

وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلٍ فبان أهلًا لم يجزئه، وإن ظنه الساعي أهلًا فلم يكن شمنها.

وعنه: لا.

وكل زكاة لا تجزئ فهي كالمعجلة.

ومن ملك الرجوع ملكه وارثه.

وهل لو لي رب المال أن يعجل زكاته؟

فيه وجهان.

وإذا وجب لزمه إخراجها.

وعنه: إن خاف أن يطالب بذلك فلا يعلمه إذا بلغ.

فصل:

تسن تفرقة زكاته بنفسه مع ثقته، نص عليه.

وقيل: دفعها إلى إمامٍ عادلٍ أفضل.

وقيل: دفع الظاهرة فقط.

وقيل: العشر فقط.

وله دفع الكل إلى إمامٍ فاسق.

<<  <  ج: ص:  >  >>