للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: لا، فلو زوج مدبرة لا يملك غيرها تساوي مائة بعبدٍ على مهر مائتين فلها الفسخ قبل الدخول.

وإن عتق الزوجان معًا لم يبطل النكاح على الأصح، ولم يثبت الفسخ.

وقيل: بلى.

وكذا إن عتق نصفهما.

وإن عتق زوج أمةٍ فلا خيار لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>