وإن وطئ حربيٌّ حربيّة طوعًا أو كرهًا فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا، أقرّا وإلا فسخ.
وإن طلق كافرٌ ثلاثًا ودام يعتقد حله ثم أسلما فسخ. وعنه: لا.
ومتى كان المهر صحيحًا أخذ به أو نصفه قبل الدخول، وإن كان فاسدًا قبض لم يكن لها غيره، وإن لم يقبض ولم يسم مهرها فرض لها مهر المثل، وإن قبضتْ بعض المسمى وجب قسط ما بقي من مهر المثل فيما يدخله كيلٌ أو وزنٌ به وفيما يُعَدُّ بعَدِّه.
وقيل: بقيمته عند أهله.
وقيل: في الخمر والخنزير ونحوه لا شيء لها في معيّنه، ولها في غير معيّنه قيمته.
فصل:
إن أسلم زوجان معًا أو زوجُ كتابية بقي نكاحهما، وإن أسلم أحدهما قبل الدخول والآخر غير كتابيٍّ بطل ولا مهر.
وعنه: لها نصفه إن أسلم هو وحده.
فلو أسلما فقالتْ سبقتني فعكسه قبل قولها ولها نصفه، وكذا إن قالا: سبق أحدنا ولا نعلمه.