وقيل: إن لم يكن قبضته سقط ومع قبضه يرجع عليها بنصفه فقط.
فإن قال: أسلمنا معًا فلا فسخ، وقالت: بل سبق أحدنا؛ فوجهان.
فإن أسلم أحدهما بعد الدخول بطل العقد.
وعنه: يقف على فراغ العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
فإن أسلمتْ قبله فلها النفقة، وإن أسلمتْ بعده ففيما بينهما وجهان، ويقبل قولها في سبقه.
وقيل: قوله.
وعنه: يقف الفسخ بإسلام الكاتبية فقط.
فإن وطئ مع الوقف مطلقًا فلم يسلم الآخر فلها مهر المثل وإن أسلم فلا.
ويجب المسمى بالدخول مطلقًا.
وإن كَفَرا أو أحدهما قبل الدخول بطل العقد، فإن سبقها أو كفر وحده فلها نصف المهر وإلا سقط.
وقيل: إن كفرا معًا وجب.
وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول بطل العقد إذن.
وعنه: إن أسلم من كفر في العدة بقى وإلا بطل.
وتسقط النفقة بردّتها دونه، ويجب المهر مطلقًا، وإن انتقل كافرٌ يُقرُّ إلى كفرٍ لا يُقرُّ عليه فهو كردّته، وإن أقرّ بقي النكاح، وإن تمجّس زوج كتابية فكردَّته، وإن تمجّست دونه فوجهان.