إن أسلم كافر حر عن امرأة وأختها أو عمّتها أو خالتها فأسلمتا اختار من شاء وبطل نكاح الأخرى دخل بهما أو لا، وإن أسلمت إحداهما معه قبل المسيس تعيّنتْ _وقيل: إن لم تكن كتابيّة_ وكذا بعده.
وعنه: إن أسلمت الأخرى في عدتها تخير.
وإن كانتا أمًّا وبنتًا حرمت الأم أبدًا والبنت إن كان وطئ الأم وإلا بقي نكاحها.
وإن نكح فوق أربع في عقد أو أكثر ثم أسلم وأسلمن معه أو كنّ كتابيات أمسك أربعا، وفارق من بقي، كقوله لأربع من ثمان أمسكت هؤلاء، أو اخترتهن، أو رضيتُهنّ، أو أثبت نكاحهن، أو أمسكته؛ فيبين من بقي، أو يقول: تركت هؤلاء الأربع، أو فسخت نكاحهن ونحوه، فيثبت نكاح الأُخَر. فإن لم يختر أُجبر ولهنّ النفقة حتى يختار، وعدّة ذوات الفسخ منذ اختار. وقيل: منذ الحكم.
فإن طلّق أو وطئ واحدة فقد اختارها، وإن ظاهر منها أو آلى فوجهان، وإن وطئ الكل تعين أربع وُطئنَ أولًا فإن طلقهن ثلاثا فقرع أربع تعيّن، وله نكاح من بقي بعد عدّة الأربع. وقيل: لا يقرع.
ولا ينكح إحداهن إلا بعد زوجٍ وإصابة، وإن مات ولم يختر لزم كلهن عدة وفاة. وقيل: الأطول في عدّة وفاة أو طلاق، وترثه أربع بقرعة.
ولو أسلم معه بعضهنّ ولسن كتابيات لم يخير في غير مسلمة، وله إمساك من شاء عاجلًا وتأخيره حتى يسلم من بقي أو تفرغ عدّتهنّ.