للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن لم يكن الكوافر أربعًا لزم تعجيله بقدر النقص.

وإن عجَّل اختيار أربع أسلمن فعدة من بقي ولم تسلم منذ أسلم، وكذا إن أسلمتْ. وقيل: منذ اختار.

وإن فرغت عدة من بقي ولم تسلم الأربع أو أقلّ لزم نكاحهنّ.

ولو سبق فاختار فسخ نكاح مسلمةٍ صحَّ إن سبقه إسلام أربع غيرها، وإلا بطل مطلقًا.

وقيل: إن كمل بعده إسلام أربع غيرها ثبت الفسخ فيها، وإلا بطل.

فصل:

إذا أسلم حرٌّ عن إماءٍ لم يدخل بهنّ فأسلمن معه أو كان دخل بهن فأسلمنَ وأسلم في العدة بطل نكاحهن.

وإن جاز له نكاح الإماء لما أسلمن معه أو بعده في العدة اختار من تعفه ولو أربعًا _وعنه: واحدة فقط_ ويفارق من بقي.

وإن اجتمع ببعضهنّ في الإسلام حتى في العدة وفيه الشرطان اختار منهن فقط دون من اجتمعن معه وليسا فيه.

ولو أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم من بقي اختار من الكل لأن الحرية طرأت بعد الإسلام، ولو عتقت بعد إسلامه ثم أسلمت وهي تعفه تعيّنت وبطل نكاح من بقي أسلمن قبلها أو بعدها لأنها اجتمعت معه في الإسلام وهي حرّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>