للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا.

ومن أقرّ بأخوين فأكثر لأبٍ بكلامٍ متصلٍ ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا وهما توأمان؛ ثبت نسبهما. وكذا إن ادعاه كل واحدٍ وكذب بغيره.

وقيل: لا يثبت نسب أحدهما.

وإن اتفقا على واحد ثبت نسبه وللآخر ما فضل بيد من أقرَّ به عن إرثه، وإن أقرّ بأحدهما بعد الآخر فكذب الأول بالثاني ثبت نسب الأول فقط، وله نصف ما بيد المقر وللثاني ما بقي بيده. وكذا إن زادوا وتكاذبوا، ويقف ثبوت نسبه وغيره على التصادق، وإن كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسبه الثلاثة والمال لهم.

وقيل: يسقط نسب الأول، وللثاني ما بيد المقرِّ.

وإن خلف ابنين وأخوين زيدًا وعمرًا، فأقر زيدٌ بأخوين لأبٍ بكرٍ وبشرٍ، فصدّقه عمرو في بكرٍ؛ ثبت نسبه وله ثلث المال، ولعمروٍ ثلثه، ولزيدٍ ربعه، ولبشرٍ نصف سدسه.

وإن صدَّق بكرٌ ببشرٍ، وبشرٌ ببكرٍ، فلبكرٍ ربع ما بيد زيدٍ وعمروٍ، ولبشرٍ ثلث ما بقي بيد زيدٍ، فتصحُّ من ثمانية.

وقيل: تصح بالعمل الأول من اثني عشر، لزيد ثلاثة، ولعمرو أربعة، ولبكر ثلاثة، وإن كذب ببشر فأربعة، وما بقي لبشر.

وإن خلف أخًا لأب وأخا لأم، فأقرّا بأخ لأبوين؛ ثبت نسبه، وله ما بيد الأخ للأب فقط. وكذا إن أقرّ به وحده.

وقيل: له نصف ما بيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>