للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أقرّ به الأخ للأم فقط أو بغيره لم يُعطه شيئًا.

وإن أقر وارث بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر سهمه، وإن أقروا كلهم أو شهد بالنكاح اثنان منهم ثبت كل إرثها.

فإن كان بيد مجهول النسب مال فقال لمثله: مات أبي وأنت أخي، فقال: هو أبي ولست أخي؛ لم يقبل إنكاره والمال لهما.

وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك، فقال: لست أخي؛ فالكل للمنكر.

وإن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها، فقال: أنا أخوها ولست زوجها؛ فالمال للأخ.

وقيل: لهما.

فصل:

فإن خلفت زوجًا وأختين لأبٍ، فأقرت إحداهما بأخٍ لأبٍ، فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تبلغ ستة وخمسين، ومن له شيء في مسألة تضرب فيما ضرب فيها، فللزوج أربعة وعشرون، وللمنكر ستة عشر، وللمقرِّ سبعة، وللأخ تسعة. فإن صدقها الزوج فقد ادّعى أربعة وللأخ أربعة عشر، فاقسم التسعة على مدَّعاهما للزوج سهمان وللأخ سبعة.

ومع أختين لأمٍّ تصح من اثنين وسبعين لزوج أربعة وعشرون، ولولد الأم ستة عشر، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرّة ثلاثة، يبقى معها ثلاثة عشر للأخ

<<  <  ج: ص:  >  >>