للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ستة، يبقى سبعة لا مُدَّعي لها، فتقر بيد المقرّة.

وقيل: هي لبيت المال.

وقيل: للمقرّة والزوج وولد الأم بحسب ما يحتمل أنه لهم.

فإن صدّقها الزوج فقد ادّعى اثني عشر والأخ ستة فاضربها في مسألتهم، ومن له شيء منها في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر في ثلاثة عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>