للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ثلاثة أرباعه، وربعه لبيت المال.

وإن مات قبلهما ورثتاهُ بالنسب والولاء، فإن ماتت الكبرى فلأختها نصفه بالنسب، وربعه بالولاء، والربع لمولى الأم. فإذا ماتت الصغرى فلمولى أمها نصفه، ولمولى أم أختها ربعه، والربع الباقي لبيت المال. وقيل: لمولى الأم.

وإن اشترى ابن وبنت معتقة أباهما فعتق عليهما ثم مات ورثاه بالنسب أثلاثًا، وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب، فإذا مات فلمولى أمه النصف ولمولى أخته النصف نصفين وهم الأخ ومولى الأم فسهم الأخ لمولى أمه.

وقيل: لبيت المال.

وقيل: يرد على السهام المولى أثلاثًا، فلموالي أمه الثلثان ولمولى أمها الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>