ويكره لغير وارث بأكثر من ثلثه، ويصح بإجازته.
ويُكره لوارث بشيء في الصحة والمرض، ويصح على الأصح إن أجاز بقية الورثة.
ومن وصَّى لكل وارث بمعيَّن قدر إرثه صحَّ.
وقيل: إن أجيز، وإلا فالكل إرث.
وعنه: تلزم الوصية بالوقف على الوارث في الثلث كالأجنبي.
ولا إجازة ولا ردَّ قبل موت المُوصِي.
والإجازة: تنفيذٌ، فيلزم بها الوصيَّة بلا قبول ولا قبض ما يعتبر قبضه، ومع جهالة المُجاز، وكونه وقفًا على المُجيز.
وإن كان المُجيز أبا المجاز له لم يرجع، كوصيته لبنت عمه بشيء وهي زوجته، أو بفوق الثلث وهي بائنٌ وأبوها يرثه.
وإن كان المُجاز عتقًا فولاؤه للمُوصِيْ يرث به عصبته، وما عبر الثلث زوحم به ما لم يعبره.
وعنه: هبة، فتنعكس الأحكام، فإجازته الوقف عليه كوقفه على نفسه، وثلث الولاء للعصبة والباقي لهم ولبقية الورثة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute