للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن صحَّت الوصية فالإجازة تنفيذ، وإن بطلت فهبة.

فصل:

من أجاز وصية بمشاع ثم قال: ظننت قلَّة المال أو المُوصَى به؛ قُبِلَ قولُهُ مع يمينه ورجع في الزائد عمَّا ظنَّه.

وقيل: لا يقبل.

وإن كانت الوصيَّة بمعيَّنٍ أو مبلغٍ مقدَّرٍ فقال: ظننت كثرة الباقي؛ لم يُقبل قولُهُ.

وقيل: يُقبل مع يمينه.

فصل:

ولا تنقعد إلا بقوله: فوَّضْتُ، أو وصَّيْتُ إليك أو إلى زيد بكذا، أو أنت أو هو وصيِّيْ، أو جعلته أو جعلتك وصيّي أو وصَّيْتُ لك، أو له بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا ونحو ذلك، وبقبول المُوصَى إليه أو له إن كان بشرًا معيّنًا، أو جماعةً تنحصر.

ولا قبول ولا ردَّ للمُوصَى له في حياة المُوصِي.

فإن مات الموصَى له قبله أو ردَّ بعده بطلت، وإن مات بعده قبل قبوله وردّه فوارثه كهو فيهما.

وعنه: تبطل الوصيَّة.

ولا يصحُّ ردُّه بعد قبوله.

وقيل: بلى فيما كِيلَ أو وُزنَ دون المعيَّن.

ويملك الموصى به منذ مات المُوصِيْ.

وقيل: منذ القبول، فهو قبله للورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>