للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ردَّ الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا.

وللبنت ثلثهما وقفًا.

وقيل: لها ربعها وقفًا ونصف سدسها إرثًا.

وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقي إرث لهما.

وإن وقفنا الثلث على الإجازة فأُجيز فثلثها كثلثيها، وإن ردَّ بطل.

فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه.

وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إجازته فردَّ الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرث سدسها، وثلثها وقف عليها.

وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها.

ومن ادًّعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قُبِل قولهم.

وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قُبِل قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>