وإن اشتراه بتسعة لا يملك غيرها وقيمته ستة فقيل: تنفذ المحاباة لسبقها العتق، ولا يعتق عليه.
وقيل: يتحاصان فتنفذ تسعة للبائع محاباة، وثلثاه للمشتري عتقًا، فيعتق به ثلث رقبته، ويرد البائع درهمين، ويكون ثلثا المشتري معهما إرثًا.
وإن اشتراه بدون قيمته فالمحاباة من كل ماله.
ولو اشترى ماله من يعتق على وارثه صح، وعتق على الوارث.
وإن علَّق صحيح عتق عبده على شيء، فوُجد وهو مريض؛ عتق من كل ماله.
وقيل: من ثلثه.
وإن وصَّى بعتق بعض أعبده، أو أعتقه أو دبَّره وبقيته له أو لغيره وثلثه، يحمل كله كمال عتقه، وأخذ الشريك قيمة حقه.
وعنه: لا سراية فيهن، وفي استسعائه للشريك روايتان.
وعنه: السراية في المنجز فقط.
فصل:
ومن وقف على ابنه وبنته دارًا بالسوية وليس له غيرها -وقلنا: يلزم في الثلث- فهو لهما نصفين على النص، وثلثاها لهما إرثًا إن ردَّا.
فإن ردّ ابنه وحده فله ثلثا الثلثين إرثًا، ولأخته ثلثها وقفًا. وإن ردَّت دونه فلها ثلثهما إرثًا، ولأخيها نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا لرد أخته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute