ولو باع عبدًا يساوي ثلاثين بعشرةٍ، فردّ الورثة؛ صحّ بيع ثلثه بها وثلثاه هبة.
وعنه: يبطل بيع كلّه مع الوارث، ويصح مع غيره في نصفه بنصف الثمن.
وللمشتري الخيار، فإن فسخ وطلب قدر المحاباة، أو أن يمشي الكلّ ويتمّ حقّ الورثة من الثمن لم يمكن.
وعنه: يصح بيع كل العبد، ويردّ المشتري للوارث تمام قيمته عشرين، وللأجنبي عشرةٌ أو يفسخان.
فصل:
فإن أعتق ابن عمه، أو اشترى من يعتق عليه ويرثه، عتقا من الثلث وورثا، نصّ عليه.
وقيل: لا إرث.
وعنه: يعتق ذو رحمه من كلّ ماله ويرث.
وإن ملكه بهبة، أو وصيّة، أو أقر أنه في صحته أعتق ابن عمّه الوارث؛ عتقا من كل ماله، وورثا، نصّ عليه.
وقيل: لا إرث.
وإن تصدق بثلثه، ثم اشترى أباه مما بقي صح، ولم يعتق عليه على الأولى.
ولو عتق على الورثة لم يرثه.
فإن اشتراه بكل ماله وترك ابنًا عتق ثلثه على الميت، وله ولاؤه وورثه بثلثه الحرّ من نفسه ثلث سدس بقيته، ولا ولاء لأحد على ما ورثه، وباقي الثلثين إرث للابن يعتق عليه، وله ولاؤه.