للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: لا يصحّ مع وارث حتى يجيز بقية الورثة.

وإن حاباه بطل فيما حابى بدون إجازته، وصحّ غيره على الأصح. وللمشتري الخيار إلا أن يؤخذ بالشفعة.

وإن حابى غيره فما حابى به تبرع من الثلث، فإن كان شفيعه وارثًا فله الشفعة.

وما حابى به في إجارة أو بيع خيار مرض في مدته ومات؛ فمن ثلثه.

وإن أجّر نفسه وحابى؛ صحّ مجانًا.

وتعتبر إجازة المجيز في مرضه من ثلثه.

ويصح قضاؤه لبعض غرمائه، نصّ عليه.

وقيل: تجب التسوية بينهم إن ضاق ماله عن غيره.

فإن لم يخلف وفاءً بطل قضاؤه.

وقيل: لا.

وإن باع أجنبيًا قفيزًا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بقفيزٍ يساوي عشرة؛ فانسب ثلث الأكثر من المحاباة، فيصح البيع بالنسبة، وهو نصف الجيد بنصف الرديء.

وإن أسلفه عشرة في كرّ حنطة، ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون فردّت إقالته؛ صحّ نصف الكرّ بنصف رأس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>