للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ساوى عبده تسعة فوهبه لزيد المريض، وله عبدٌ يساوي ثمانية عشر، ولا مال لهما سوّاهما، ثم وهبهما له زيدٌ، ثم وهبهما لزيدٍ؛ فقد حابى زيدًا مرتين بخمسة وخمسة أثمان، وحاباه زيد بسبعة وسبعة أثمان؛ فلورثة الأول منهما أحد عشر وربع، ولورثة زيد خمسة عشر ونصف وربع؛ لأنه حابى زيدًا بشيءٍ، ثم حاباه زيد بدينار، ثم حاباه الأول بدرهم بقى معه عبده ودينار إلا شيئًا ودرهمًا ومع زيد عبده وشيء ودرهم إلا دينارًا، أجبر وقابل وأسقط المتماثل وعادل: يخرج الدينار سبعة دراهم وسبعة أثمان درهم، والشيء أربعة وخمسة أثمان.

ولو أن ثمن الأصغر سبعة وعشرون والأكبر مثلاه صحّت من أحد وثمانين.

ولو أصدق امرأة عشرة لا يملك غيرها ومهر مثلها خمسة، فماتت قبله؛ فلها خمسة وشيء رجع إليها نصفها إرثًا صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين، اجبر وقابل: يكن الشيء ثلاثة؛ فلورثته ستة، ولورثتها أربعة.

وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة، نصّ عليه.

وعنه: تعتبر من الثلث.

وقيل: إن ورثت فوصية لوارث.

ولو وهبها كل ماله فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة.

وإن خالعته في مرض موتها بشيء فله، فإن عبر إرثه منها فللورثة منع الزيادة فقط.

وإن خالعها في مرض موته وحاباها فمن كل ماله.

فصل:

تصحّ معاوضته بثمن المثل من كل ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>