للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أعتق أمة لا يملك غيرها فوطئها بعقد أو غيره فمهرها ككسبها؛ لكن يعتق سبعها بملكها له من نفسها بالمهر، وسبعاها بإعتاق الميت.

ولو تزوجها وله مالٌ عتقت من ثلثه وورثت بنصّه.

وقيل: لا ترث.

ولو ساوت ألفًا، فأصدقها ألفين عينًا بلا محاباة، ولا يملك غيرهما؛ عتقت، وفي الصداق وجهان.

وقلت: يعتق منها شيء، ولها بمهر المثل إن وطئها شيئان، وللورثة شيئان؛ فيعتق ثلاثة أخماسها، ولها ثلاثة أخماس مهرها المسمّى، والباقي للورثة.

ولو وهبها لمريض آخر ولا مال لهما غيرها، فوهبها للأول؛ صحّت هبة الأول في شيء، وعاد إليه ثلثه، فصار لورثته شيئان مثلا ما وهب؛ فاجبر وقابل يخرج الشيء ثلاثة فلهم ثلاثة أرباعها، ولورثة الثاني ربعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>