دع الملاحظات الأخرى فليس هذا موضعها.! وهذه المخالفة جاءت فى اللب والجوهر حيث كانت فى أهم أمرين فى الرسالة وهما: ١- مناط الحكم بالتكفير. ٢- حكم من أصر على الترك حتى يقتل. فأما مناط الحكم فإن الشيخ جعله اختيار القتل على الصلاة ولم يشترط جحد الوجوب اكتفاء منه بهذا الدليل القاطع (كما رأيت فى كلامه) . أما التلميذ المقدم فإنه جعل مناط الحكم هو أن يكون "جحدا" لوجوبها مع كونه ممن نشأ بين المسلمين" ص١٧. وعلى هذه فى نظره تحمل كل الأدلة الواردة فى تكفير تارك الصلاة، بل "تؤول!! " فناقض ما حملها الشيخ عليه كما ترى. وأما الحكم على هذا المصر فإن الشيخ جعله الكفر المخرج من الملة، أما التلميذ فقد جعله "الإسلام!! " وإليك ما جاء فى مقدمته: وأما من تركها بلا عذر بل تكاسلا" فالصحيح أيضا" بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها ... يستتاب كما يستتاب المرتد ثم يقتل إن لم يتب ويغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين مع إجراء سائر أحكام الإسلام عليه ويؤول إطلاق الكفر لكونه شارك فى بعض أحكامه ... " ص١٨ ... وبهذا أثار لدى القراء أسئلة كثيرة، منها: ١- ما الغرض من التقديم وفيه هذه المخالفة الواضحة؟ ٢- أى كسل يبقى والسيف على الرأس؟ ٣- هل ترى أن هذا مقر بالوجوب أو جاحد له؟ ٤- كيف يستتاب استتابه المرتد ويقتل قتلة المسلمين؟ ٥- بماذا تحكم على كلام الشيخ فى الرسالة إذا ما ذكرت هو "الصحيح المنصوص عليه قطع به الجمهور"؟! ٦- هل تقرأ فى التأويل فى نصوص الصفات والقدر؟ ولماذا؟