للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديثُ ثَوْبانَ رَواه مُعاويةُ بنُ سَلَّام، عن أخيه زيدِ بنِ سَلَّام، أنَّه سمِع أبا سَلَّام الحَبَشِيَّ يقولُ: حدَّثني أبو أسماءَ الرَّحَبِيُّ، أنَّ ثَوبانَ مولى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حدَّثَه، أنَّ حَبْرًا من أحْبارِ اليهُود قال لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أسألُكَ عن الوَلَدِ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ماءُ الرجلِ أبْيَضُ، وماءُ المرأةِ أصفَرُ، فإذا اجتَمعا فعلا مَنِيُّ الرجلِ مَنِيَّ المرأةِ أذْكَرا بإذْنِ الله، وإذا علا مَنِيُّ المرأةِ مَنِيَّ الرجلِ آنثا بإذنِ الله". فقال اليَهُودِيُّ: صدَقْتَ. ثم انْصَرَفَ فذهَب. وذكَر تَمامَ الحديث (١).

وقد رُوِيَ في حديثِ أُمِّ سلَمةَ مُراعاةُ سَبْقِ المَنِيِّ لا مُراعاةُ عُلُوِّه، في معنَى الشَّبَهِ لا الإذكارِ ولا الإيناثِ.

ذكر ابنُ وَهْبٍ، قال: أخْبَرَني ابنُ أبي ذِئْب، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المُقْبُريِّ، عن عبدِ الله بنِ رافِع مولى أمِّ سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم امرأةَ أبي طلحةَ قالت: يا رسولَ الله، هل على المرأةِ ترى زَوْجَها في المَنام يقَعُ عليها غُسْلٌ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم إذا رأت بَلَلًا". فقالت أُمُّ سلَمةَ: يا رسولَ الله، وتَفْعَلُ ذلك المرأةُ؟ فقال: "تَرِبَ جَبِينُكِ، وأنَّى يكونُ شَبَهُ الخُئُولةِ إلَّا من ذلك؟ أيُّ النُّطفتَين سبَق إلى الرَّحِمِ غلَب على الشَّبَهِ" (٢).

وكذلك رَواه أبو معاويةَ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبِيه، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ. فذكَر فيه سَبْقَ النُّطفةِ، إلَّا أنَّه قال فيه: قالت أُمِّ سَلَمَةَ،


(١) أخرجه مسلم (٣١٥)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢١٩ (٩٠٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٥ - ١١٦ (٢٣٢) وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٤٤٠ - ٤٤١ (٧٤٢٢).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٨٨ (٢٦٦٢) عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب، به. وإسناده صحيح.
ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>