للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولُهُ: (وفيه دلالةٌ عَلَى الجهرِ مطلقاً .. ) (١) إِلَى آخرهِ، ليسَ كذلكَ، فإنهُ يحتملُ أنْ يكونَ فهمَ منهُ قرينةً تدلُ عَلَى أنَّ سؤالَهُ عنْ بعضِ الأحوالِ دونَ بعضٍ، ولا يدلُّ عَلَى إثباتِ ((بسم / ١٦٦ أ / الله الرحمن الرحيم)) فإنهُ إنما سألهُ عَن الكيفيةِ، فذكرَ لهُ كلاماً، لَوْ قرأَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لقرأَهُ كذلك، ولم يسأْلهُ عَن المقروءِ مَا هُوَ.

وقولُ أَبِي شامةَ: ((ولنا أنْ نقولَ: الظاهرُ أنَّ السؤالَ لَمْ يكنْ إلا عنْ قراءتهِ فِي الصلاةِ، حَتَّى قَالَ: نحنُ سألناهُ عَنْهُ)). ليس كذلكَ؛ فإنَّ قتادةَ إنما قَالَ: نحن سألناهُ عنهُ، فِي الروايةِ الَّتِيْ فيها نفيُ الجهرِ، كما تقدّمَ.

قولُهُ: (والخلافُ فِي الكتابةِ معروفٌ كما سيأتي) (٢) وسيأتي أنَّ الصحيحَ العملُ بِهَا، غيرَ أنها لا تكونُ كالتحديثِ، فيقدّمُ عَلَيْهَا عندَ التعارضِ، لكنَّ هَذَا إذا كانَ الكاتبُ هُوَ الرَّاوي، وأمّا هنا فالأمرُ عَلَى غيرِ ذلكَ، فإنْ قتادةَ وُلِدَ أكمهَ، فمن الأمر المحققِ أَنَّهُ لمْ يكتبِ الكتابَ، إنما كتبهُ غيرُهُ، ولم يعرفْ ذلكَ الغيرَ مَنْ هُوَ.

قَالَ شيخُنا: ((ولا ينبغي أنْ يعرجَ فِي إعلالِ هَذَا الحَدِيْث، عَلَى سوى هذهِ العلةِ، فإنَّ أمرَها راجعٌ (٣) إِلَى أنَّ فِي السندِ مجهولاً، وكأنَّ الأوزاعيَّ، قَالَ: كتبَ إليَّ كاتبٌ عَن قتادةَ ... )) إِلَى آخرهِ. وأمّا أمرُ البسملةِ فِي إثباتها فِي الصلاةِ أولَ الفاتحة ونفيِها، فالذي تعيّنَ (٤) - كما حرّرهُ شيخُنا -: أن يقالَ بهِ ولا يلتفتُ إِلَى سواهُ: أنْ ينظرَ إليها نَظرَ (٥) الفقهاءِ والقراءِ، وَهُوَ أنَّ الشافعيَّ إنما أثبتَها؛ لأنهُ صرّحَ أنَّ قراءتَهُ قراءةُ عَبْدِ اللهِ بنِ كثيرٍ، وهي ثابتةٌ فِي روايتهِ قرآناً متواتراً، مَنْ جَحَدَها من


(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٦.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٦.
(٣) في (ف): ((رجع)).
(٤) في (ف): ((يتعين)).
(٥) لم ترد في (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>