للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

((أملكناكَها (١))) (٢)، وقال غيره: ((ملكتُكَها)) (٣)، وقالَ بعضٌ غير ذَلِكَ (٤) فهذهِ الألفاظُ لا يمكنُ الاحتجاجُ بواحدةٍ منها، حتى لو احتجَّ حنفيٌّ مثلاً على أنَّ التمليكَ من ألفاظِ النكاحِ لَم يسغْ لَهُ ذَلِكَ (٥)؛ لأنَّ اللفظةَ التي قالها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، مشكوكٌ فيها، لَم تعْرَفْ عينُها؛ بسببِ أنَّ الواقعةَ واحِدةٌ لَم تتعددْ، وأمّا بقيةُ الأحكام التي في القصةِ: كتخفيفِ الصداق، وعدمِ تَحديده بحدٍ معينٍ، ونحوِ ذَلِكَ فَهوَ كذلكَ لا مريةَ فيهِ، والله أعلم.


(١) في (ف): ((أمكنَّاكها)).
(٢) بهذا اللفظ عند البخاري ٧/ ١٧ (٥١٢١) من طريق أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، به.
(٣) بهذا اللفظ عند البخاري ٧/ ٢٤ (٥١٤١)، والطبراني (٥٩٣٤) من طريق حماد بن زيد، وأخرجه: البخاري ٧/ ٨ (٥٠٨٧) و٧/ ٢٠١ (٥٨٧١)، والطبراني (٥٩٠٧) من طريق عبد العزيز بنِ أبي حازم، وأخرجه: الطبراني (٥٩٦١) مِن طريق معمر والثوري أربعتهم: (حماد بن زيد، وعبد العزيز بن أبي حازم، ومعمر، والثوري) عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، به.
(٤) ومن تلك الألفاظ الأخرى ما أخرجه: مسلم ٤/ ١٤٣ (١٤٢٥) (٧٧) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي حازم، عن سهل بلفظ: ((ملكتها)). ولمزيد مِن تفصيل طرق هذا الحديث وألفاظه، راجع كتابنا: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: ٣٣٤ - ٣٣٦.
(٥) انظر في مذهب الحنفية لهذه المسألة: المبسوط ٥/ ٥٩، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٢٩، والهداية ١/ ١٨٩ - ١٩٠، وشرح فتح القدير ٢/ ٣٤٦، والاختيار ٣/ ٨٣، وتبيين الحقائق ٢/ ٩٦، وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>