للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدّثهُ، ولا على مَن حدّثَ عنهُ. وكِلا الفعلينِ منْ ثَبتَ القولُ إذا صحَّ، وهوَ يرجعُ إلى المكثِ على حالةٍ لا تزول (١).

قولهُ: (مما يخرمُ المروءةَ) (٢) قال الشيخُ في " النكتِ ": ((وقد اعترضَ عليهِ - أي: ابنُ الصلاحِ - (٣) بأنَّ المروءةَ لم يشترطْها إلاّ الشافعيُّ وأصحابهُ (٤)، وليسَ على ما ذَكَرَهُ المعترضُ، بل الذينَ لمْ يشترطوا على الإسلامِ مزيداً، لم يشترطوا ثبوتَ العدالةِ ظاهراً، بل اكتفوا بعدمِ ثبوتِ ما ينافي العدالةَ.

فمَن ظَهرَ منه ما ينافي العدالةَ لم يقبلوا شهادتَهُ ولا روايتَهُ. وأمَّا مَنِ اشترطَ العدالةَ - وهُم أكثرُ العلماءِ - فاشترطوا في العدالةِ المروءةَ، ولم يختلفْ قولُ مالكٍ وأصحابهِ في اشتراطِ المروءةِ في العدالةِ مطلقاً)) (٥).

قولهُ: (بخلاف الشهادة) (٦)، أي: فإنَّ الحريةَ شرطٌ فيها عندَ أكثر أهل العلم.

قولهُ: (لمْ يشترطِ البلوغَ) (٧)، أي: في الروايةِ. وأمّا الشهادةُ فإنَّها غيرُ مقبولةٍ من الصبيِّ المميزِ عندَ أصحابِ الشافعيِّ والجمهورِ / ١٩٦ب /، كما قالَهُ الشيخُ في " النكتِ " (٨).

قولهُ: (إلا أنّه قيد الوجهينِ في التيمُّمِ) (٩)، أي: في مسألةِ الاعتمادِ في كونِ


(١) انظر: لسان العرب مادة (ثبت)، وتاج العروس مادة (ثبت).
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٧.
(٣) ما بين الشارحتين جملة اعتراضية من البقاعي.
(٤) انظر: البحر المحيط ٤/ ٢٧٤.
(٥) التقييد والإيضاح: ١٣٦ - ١٣٧.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٨.
(٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٨.
(٨) التقييد والإيضاح: ١٣٧
(٩) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>