للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرضِ مرخصاً على واحدٍ، وعبارتهُ: ((وفي وجهٍ يُقبلُ في ذلكَ خبرُ الصبيِّ المراهقِ (١) والفاسقِ أيضاً، ولا فرقَ بينَ الحرِّ والعبدِ والذكرِ والأنثى؛ لأنَّ طريقَهُ الخبرُ، وأخبارُهم مَقبولةٌ، ولا يشترطُ العددُ)) (٢). فَجعلَهُ من بابِ الخبرِ لا الاجتهادِ، والذي يظهرُ أنهُ اجتهادٌ. ولم يبينْ في " الروضةِ " كونهُ خبراً أو اجتهاداً، وعبارتهُ: ((فرعٌ: يجوزُ أنْ يعتمدَ في كونِ المرضِ مرخصاً معرفةَ (٣) نفسهِ إنْ كانَ عارفاً، ويجوزُ اعتمادُ طبيبٍ حاذقٍ، بشرطِ الإسلامِ، والبلوغِ، والعدالةِ، ويعتمدُ العبدُ والمرأةُ. ولنا وجهٌ شاذٌ: أنَّه يعتمدُ الصبيُّ المراهقُ، والفاسقُ)) (٤).

قولهُ: (وقيَّدهُ في استقبالِ القبلةِ) (٥) ذكرَ ذلك في البابِ المذكورِ في مكانينِ: أحدهما: في أنَّ العاجزَ عن معرفةِ القبلةِ يقيناً يجوزُ لهُ الأخذُ بقولِ من يخبرُهُ عنها عن عِلمٍ، وعبارتهُ: ((ولكنَّ قبولَ الخبرِ منْ أهل الروايةِ، وليس منَ التقليدِ في شيءٍ)) ثمَّ قالَ: ((وفي الصبيِّ بعد التمييزِ وجهانِ كما في روايةِ أخبار الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -، والأكثرون على أنَّه لا يُقبلُ)) (٦) والثاني: في تَفقّدِ ألفاظِ " الوجيزِ " في مسألةِ تقليدِ الأعمى لمكلفٍ قالَ: ((فليعلمَ لفظ المكلفِ بالواو؛ لأنَّ في كلامِ الأصحابِ وجهاً أنَّهُ يجوزُ تقليدُ / ١٩٧أ / الصبيِّ، وهو كالخلافِ المذكورِ في الرجوعِ إلى أخبارهِ)) (٧). انتهى.

ولا يلزمُ من التشبيهِ (٨) أنْ يتساوَى الوجهانِ في الموضعينِ في القوةِ.


(١) المراهق: صبيٌّ قارب البلوغ، وتحركت آلته واشتهى. التعريفات للجرجاني: ٢٠٨.
(٢) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز ٢/ ٢٧٥.
(٣) في الروضة: ((على معرفة)).
(٤) روضة الطالبين ١/ ١٠٣.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٨.
(٦) فتح العزيز ٣/ ٢٢٦.
(٧) فتح العزيز ٣/ ٢٣١.
(٨) في (ف): ((التنبيه)).

<<  <  ج: ص:  >  >>