للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولُه: (مطلقاً) (١)، أي: سواءً الراوي كانَ عالماً بمدلولاتِ الألفاظِ كما تقدَّمَ، أم لا.

[قوله] (٢): (وهو حديثُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) (٣)، أي: لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - أُوْتِيَ جوامعَ الكلم (٤)، وغيرُهُ ليسَ كذلكَ.

والجوابُ: أنَّ المقصودَ أداءُ المعنَى، وإنْ كانَ اللفظُ المؤَدَّى به أكثرَ من الأصلِ، ولا يشكلُ عليه حديثُ ((مَن قالَ عليَّ ما لم أقلْ)) (٥) فيكونَ نهياً عن الروايةِ


(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٧.
(٢) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، والسياق يقتضيها.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٧.
(٤) قال الزركشي في " البحر المحيط " ٣/ ٤١٣: ((أن لا يكون - أي: الحديث - من جوامع الكلم؛ فإن كان كقوله عليه الصلاة والسلام: ((الخراج بالضمان))، ((البينة على المدعي))، ((العجماء جبار))، ((لا ضرر ولا ضرار))، ونحوه لم يجز؛ لأنّه لا يمكن درك معاني جوامع الكلم حكاه بعض الحنفية)) وقال في موضع آخر ٣/ ٤١٦: ((والأصح عندي أنّه لا يجوز لاختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بهذا النظم)).
(٥) أخرجه: أحمد ٢/ ١٥٨ و١٧١ من حديث عبد الله بن عمرو.
وأخرجه: الطيالسي (٨٠)، وأحمد ١/ ٦٥، والبزار (٣٨٣) من حديث عثمان بن عفان.
وأخرجه: أحمد ٤/ ٣٣٤، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (٢٦٢٦)، والطبراني في
" الكبير " ١٩/ (٦٥٩) من حديث أبي موسى الغافقي.
وأخرجه: الشافعي في " مسنده " (١٨١٠) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٢٩٧ و٣١٠، والدارمي
(٢٣٧)، والبخاري في " الأدب المفرد " (٩٠٤)، والرامهرمزي في " المحدّث الفاصل "
(٧٤٥)، والحاكم ١/ ١١١ - ١١٢ من حديث أبي قتادة.
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " عقب الحديث (١١٠) بعد أن تكلم عن التخريجات ومن خرَّجها: ((فهؤلاء ثلاثة وثلاثون نفساً من الصحابة، وورد أيضاً عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة، وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة، وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه، فأول من وقفت على كلامه في ذلك: علي بن المديني، وتبعه يعقوب بن شيبة،
فقال: روي هذا الحديث من عشرين وجهاً عن الصحابة من الحجازيين وغيرهم، ثم إبراهيم الحربي، وأبو بكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>