للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أنْ يكونَ قولهُ: ((إنْ لم يخلَّ بهِ)) احترازٌ عن تغييرٍ، نحو صَنيع ابنِ خزيمةَ.

قولُهُ: (ولا فَرقَ بينهُمَا) (١)، أي: بينَ ترتيب جُملِ المتنِ، وترتيبِ السّندِ والمتنِ لا يقالُ: بل بينهما فرقٌ (٢)، وهو أنَّ المتنَ المحتويَ على جملٍ ربما كانَ لتقديمِ بَعضِها على بعضٍ نُكتةٌ لا (٣) تظهر إلا بمراعاةِ ترتيبهِ، فإذا قَدَّمَ بعضَهُ على بعضٍ فاتَتْ؛ لأنَّا نقولُ: هذه نكتةٌ بديعةٌ ينبغي أنْ يَتَيقَّظَ لها مَن يَروي بالمعنى، ولا يقفُ عندَ مُجرَّدِ مَعاني الألفاظِ.

ومتى فرضنَا أنَّ الراويَ فَوَّتَ شيئاً من المعنى استحالتِ المسألةُ سواءٌ كانَ ذلكَ من معاني السياقِ، واللهُ أعلمُ.


(١) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٩، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٨.
(٢) قال البلقيني في " محاسن الاصطلاح ": ١٩٩: ((ما ذكره ابن الصلاح من التخريج الممنوع والفرق أن تقديم بعض الألفاظ على بعض قد يؤدي إلى الإخلال بالمقصود، في العطف وعَودِ الضمير ونحو ذلك. بخلاف السند: فإن تأخر بعضه أو كله على المتن، في حكم المقدم فلذلك جاز تقديمه ولم يتخرج على الخلاف. وقد ذكر ابن الصلاح أنه يجري فيه ما تقدم من الخلاف، ولم يتقدم له ذلك)).
(٣) في (ف): ((إلا))، ولا يستقيم السياق بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>