للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولهُ: (إجازةٌ أكيدةٌ) (١)، أي: لكونِها إجازةَ شيءٍ مُعيَّنٍ لشخصٍ مُعيَّنٍ، وفي المسموعِ ما يدلُّ على المجازِ معَ معرفةِ المجازِ لهُ، كما قالَ الإسماعيليُّ.


= و (٥١١١) و (٥١١٢) و (٥١١٣) و (٥١١٤)، وابن حبان (٣٨٨) و (٣٨٩)، والدارقطني ١/ ٥٠ - ٥١ وفي " العلل "، له ٢/ ١٩٤، وأبو نعيم في " الحلية " ٨/ ٤٢ وفي " أخبار أصفهان "، له ٢/ ١١٥، والبيهقي ١/ ٤١ و٢٩٨ و٢/ ١٤ و٤/ ١١٢ و٢٣٥ و٥/ ٣٩ و٦/ ٣٣١ و٧/ ٣٤١، والخطيب في "تأريخه" ٤/ ٢٤٤ و٦/ ١٥٣، والبغوي (١) و (٢٠٦).
(١) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤١، وقال البلقيني في "محاسن الاصطلاح": ٢٠١: ((وعلى تقدير الإجازة، لا يكون أولى بالمنع عن: ((مثله))
و ((نحوه)) إذا كان الحديث بطوله معلوماً لهما، كما ذكر الإسماعيلي بل يكون أولى بالجواز)).

<<  <  ج: ص:  >  >>