للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النّصْف فَكَذَلِك يجوز اسْتثِْنَاء الْمَجْهُول من العقد الثَّانِي ثمَّ يُفَسر ذَلِك بِمَا زَاد على النّصْف وَإِن كَانَت الْعَادة فِيهِ خلاف ذَلِك

وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ جَوَاز الِاسْتِثْنَاء يعْتَبر بِمَا يعتادونه من كَلَامهم من ضم الْمَجْهُول إِلَى الْجُمْلَة واستثنائه مِنْهَا لوَجَبَ أَن لَا يجوز اسْتثِْنَاء الشَّيْء الْيَسِير من الْجُمْلَة فَإِنَّهُم لَا يَقُولُونَ فِي الْعَادة عَليّ عشرَة إِلَّا شَيْئا ويريدون بِهِ اسْتثِْنَاء أَرْبَعَة مِنْهَا وَلما أجمعنا على جَوَاز اسْتثِْنَاء أَرْبَعَة من الْعشْرَة دلّ على بطلَان مَا ذَكرُوهُ

<<  <   >  >>