وَلِأَن الِاسْم لَا يجوز أَن يكون عِلّة فِي الحكم فتعليق الحكم عَلَيْهِ لَا يَقْتَضِي الْمُخَالفَة وَالصّفة يجوز أَن تكون عِلّة فِي الحكم فتعليق الحكم عَلَيْهِ يَقْتَضِي الْمُخَالفَة
قُلْنَا يبطل بالغاية فَإِنَّهَا تَقْتَضِي الْمُخَالفَة على قَول كثير مِنْهُم وَإِن جَازَ أَن يُصَرح فِيمَا بعْدهَا بِحكم مَا قبلهَا وعَلى أَن اللَّفْظ يجوز أَن يدل بِظَاهِرِهِ على معنى ثمَّ يتْرك ظَاهره بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ كالأمر يدل ظَاهره على الْإِيجَاب ثمَّ يدل الدَّلِيل على أَن المُرَاد بِهِ الِاسْتِحْبَاب فَيتْرك ظَاهره وَلَا يدل على أَن فِي الأَصْل لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب فَكَذَلِك هَاهُنَا اللَّفْظ بِظَاهِرِهِ يدل على النَّفْي وَالْإِثْبَات ثمَّ إِذا صرح فِي الْوَجْهَيْنِ بالتسوية ترك الظَّاهِر وَحمل على مَا اقْتَضَاهُ التَّصْرِيح
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَام الْعَرَب كلمة تدل على شَيْئَيْنِ متضادين وعندكم أَن هَذَا اللَّفْظ يدل على إِثْبَات الحكم ونفيه وَهَذَا خلاف اللُّغَة
قُلْنَا هَذَا يبطل بِلَفْظ الْغَايَة وَأَنه قد دلّ على إِثْبَات الحكم فِيمَا قبل الْغَايَة ونفيه عَمَّا بعْدهَا وهما متضادان فَكَذَلِك الْأَمر بالشَّيْء يدل على وجوب الْمَأْمُور والانتهاء عَن ضِدّه وهما متضادان