وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ ذَلِك يَقْتَضِي عددا محصورا لاقتضى اعْتِبَار صفتهمْ كَمَا قُلْنَا فِي الشَّهَادَة وَلما لم تعْتَبر صِفَات الروَاة وَلم تخْتَلف باخْتلَاف حَالهم من الْكفْر وَالْإِسْلَام وَالْعَدَالَة والفسوق دلّ على أَنه لَا اعْتِبَار فِيهِ بِعَدَد مَحْصُور
وَأما المخالفون فَلَيْسَ لَهُم شُبْهَة يرجعُونَ إِلَيْهَا إِلَّا هَذِه الْأَعْدَاد الَّتِي وَردت فِي الْمَوَاضِع الَّتِي ذكروها وَهَذَا لَا يَصح لِأَنَّهُ لَا لَيْسَ مَعَهم أَن هَذِه الْأَعْدَاد اعْتبرت فِي الْمَوَاضِع الَّتِي ذكروها للتمييز بَين مَا يُوجب الْعلم وَبَين مَالا يُوجب وَإِذا لم يثبت هَذَا لم يتم الدَّلِيل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute