وَبِحَدِيث الضَّحَّاك بن سُفْيَان فِي تَوْرِيث الْمَرْأَة من دِيَة زَوجهَا
وَعمل عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ بِخَبَر فريعة بنت مَالك فِي سُكْنى الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا
وَعَن عَليّ كرم الله وَجهه أَنه قَالَ كَانَ إِذا حَدثنِي أحد عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِشَيْء أحلفته فَإِن حلف صدقته إِلَّا أَن أَبَا بكر رَضِي الله عَنهُ فَإِنَّهُ حَدثنِي وَصدق أَبُو بكر
وَعمل ابْن عمر فِي ترك المخابرة بِحَدِيث رَافع بن خديج
وَعمل ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ بِحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِي الرِّبَا فِي النَّقْد
وَعمل زيد بن ثَابت رَضِي الله عَنهُ بِخَبَر امْرَأَة من الْأَنْصَار أَن الْحَائِض تنفر بِغَيْر وداع