للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قُلْنَا يجوز أَن يكون قد اشتغلوا بروايته وَكتبه للترجيح بِهِ أَو ليعرف كَمَا كتب أَخْبَار الْفُسَّاق وَمن لَا يثبت بروايته حَدِيث وَلِهَذَا قَالَ الشّعبِيّ حَدثنِي الْحَارِث الْأَعْوَر وَكَانَ وَالله كذابا

ولأنا نشتغل بِرِوَايَة النسوخ من الْأَحْكَام وَإِن لم يتَعَلَّق بهَا حكم

<<  <   >  >>