وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه إِذا اجْتمع أهل الْقبْلَة من أهل الْعَصْر على حكم قَطعنَا بِأَن فيهم مُؤمن فَيجب أَن يلْحق الْوَعيد بمخالفتهم لِأَنَّهُ ترك سَبِيل الْمُؤمنِينَ قطعا ويقينا
فَإِن قيل عندنَا إِذا ترك سَبِيل الْمُؤمنِينَ قطعا ألحقنا بِهِ الْوَعيد فَإِن فِي جُمْلَتهمْ الإِمَام الْمَعْصُوم فَيلْحق الْوَعيد بمخالفته
قُلْنَا الظَّاهِر يَقْتَضِي اسْتِحْقَاق الْوَعيد بمخالفة الْمُؤمنِينَ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْجَمَاعَة وَعِنْدهم إِذا خَالف أهل الْقبْلَة كلهم اسْتحق الْوَعيد على ترك سَبِيل مُؤمن وَاحِد دون البَاقِينَ