وَالْجَوَاب أَنا نحمل الْفَرْع على الأَصْل إِذا اتفقَا على عِلّة الحكم وَمَتى حصل الِاتِّفَاق فِي الْعلَّة لم يُؤثر افتراقهما فِي غَيرهَا كَمَا إِذا اتّفق شَيْئَانِ فِي العقليات فِي عِلّة الحكم وَجب الْجمع بَينهمَا وَإِن افْتَرقَا فِي كثير من الْأَشْيَاء
أَلا ترى أَن رجلا لَو قَالَ أعتقت فلَانا لِأَنَّهُ أسود لم يجب عتق كل عبد لَهُ أسود
قُلْنَا إِذا ثَبت وجوب الْقيَاس فِي الْجُمْلَة وَعرف عِلّة الحكم لم يفْتَقر فِي كل مَسْأَلَة إِلَى دَلِيل يدل على الْقيَاس كَمَا إِذا ثَبت وجود الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد لم يفْتَقر فِي كل مَسْأَلَة إِلَى دَلِيل يدل على وجوب الْعَمَل بِهِ